الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة للاكتتاب والتسعير في تأمين الائتمان
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 3132 لسنة 2026، بشأن ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، متضمنًا مجموعة من الحدود والضوابط التي تستهدف الحد من تركز المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين.
وألزم القرار شركات التأمين بوضع حدود داخلية معتمدة لمخاطر التركز، تشمل العميل الواحد، والمجموعات المرتبطة، والجهة المانحة للائتمان، والقطاع الاقتصادي، ونوع التمويل، ومعيد التأمين.
ونص القرار على ألا يزيد التزام الشركة تجاه عميل واحد أو مجموعة مرتبطة على 10% من مبالغ تأمين الائتمان والضمان للمحفظة القائمة أو السارية، أو الأموال المخصصة لالتزامات الفرع، أيهما أقل.
كما حدد القرار نسبة الأعمال التي يمكن إسنادها للشركة من جهة واحدة مانحة للائتمان بما لا يزيد على 50% للبنوك، و30% لباقي الجهات المانحة، من مبالغ تأمين الفرع، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
حجم الأقساط
ووفقًا للقرار، لا يجوز أن يتجاوز حجم أقساط تأمين الائتمان والضمان 25% من إجمالي أقساط الشركة في نهاية العام، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما اشترط القرار ألا تقل نسبة تحمل المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان عن 25% من الرصيد القائم من أصل التمويل أو التسهيل الائتماني المؤمن عليه وقت تحقق الخطر، مع حظر التأمين على هذه النسبة أو نقلها للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
اختبارات الضغط
وألزم القرار شركات التأمين بإجراء اختبارات ضغط وتحليل للسيناريوهات المتعلقة بمحافظ تأمين الائتمان والضمان، بصفة نصف سنوية على الأقل، بما يساعد على رصد معدلات التعثر والاسترداد والخسائر ومستويات التركز.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الضوابط الجديدة تأتي في إطار حرص الهيئة على استقرار الأوضاع المالية لشركات التأمين ورفع كفاءتها في مواجهة المخاطر.
وتتيح الضوابط للهيئة الموافقة على تجاوز الحدود المحددة، بناءً على دراسة فنية واكتوارية توضح أثر التجاوز على الملاءة المالية، وجودة إعادة التأمين، ومستويات التركز والخسائر.





