حكم إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي وصرفها للأقارب؟ الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، على عددٍ من الأسئلة التي تشغل بال المسلمين ومنها ما حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي وبيان كيفية ذلك؟ وما ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق؟ ما حكم زكاة العملات المجموعة على سبيل الهواية؟ وما حكم دفع الزكاة لدور المسنين؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على مسألة ما حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي وبيان كيفية ذلك؟، أن المعتبر في حَوَلان الحول في زكاة الأموال إنما هو الحول القمري -السَّنَة الهجرية- ويكون مقدار الزكاة ربعَ العشر (2.5%).
وأشارت إلى أنه إذا تَعسَّر على المكلَّف حساب زكاته بالعام الهجري لعدم اتضاح قدر أمواله إلا مع احتساب ميزانية المؤسسة الخاصة به والتي تكون بالعام الميلادي، فإنه لا مانع شرعًا من حسابها وفق العام الميلادي، على أن يُراعي في هذه الحالة زيادة النِّسْبة لتكون (2.577%) بدلًا من (2.5%).
ما ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق؟
وفيما يتعلق بضوابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق، فقالت يُشترط في آخذ الزكاة ألا يكون ممن وجبت نفقته على المزكِّي؛ فقد أجمع الفقهاء على أن من شروط الزكاة ألا تُعطَى لمن تجب نفقتهم على المزكِّي من أصول أو فروع أو غيرهم؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، إلا أن يكونوا مدينين، فتدفع إليهم حينئذ تحت سهم الغارمين؛ لأنه ليس مطالبًا بسداد ديونهم.
ما حكم زكاة العملات المجموعة على سبيل الهواية؟
وعن حكم زكاة المعاملات المجموعة على سبيل الهواية، قالت إن كان الاقتناء للعملات القديمة -التي بطل التعامل بها بين الناس وقد زال عنها وصف الثمنية، وصارت في حكم السِّلع- بقصد الاحتفاظ بها وتجميعها لمجرد الجمع فلا يجب فيها زكاة، أما إن كان الاقتناء لها بقصد المتاجرة فيها والتربح من خلالها، فيجب فيها حينئذٍ زكاة عروض التجارة إذا تحققت شروطها من بلوغ النصاب وحولان الحول، ويُراعى في ذلك كلِّه القوانين المنظمة لتَمَلُّك وتداول العملات القديمة.
ما حكم دفع الزكاة لدور المسنين؟
وأكدت أنه لا مانع شرعًا من إعطاء المؤسسات التي تقوم على رعاية المسنين من مال الزكاة ما دامت تقوم على رعاية المسنين، وذلك عند انعدام أموال الصدقات والتبرعات في هذا المجال، مع تقديم الأشد احتياجًا منهم على غيرهم، شريطة التَّأكُّد من مراعاتها للشؤون التنظيمية الخاصة بهذا الأمر.



