رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

التحقيق مع موظف شاب متهم بالشروع في إنهاء حياة زوجته بالطالبية

أرشيفية
أرشيفية

تباشر جهات التحقيق في الجيزة، التحقيق مع زوج شاب يعمل موظفًا، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته، حيث أصابها بجرح قطعي في البطن، وقررت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة والاستماع إلى أقوالها فور تحسنها، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، والتحفظ على الزوج لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة 

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تمكنت من القبض على موظف، بعد قيامه بالتعدي على زوجته بسكين خلال مشاجرة حادة نشبت بينهما داخل منزلهما بمنطقة الطالبية بالهرم، ما أسفر عن إصابتها بجرح نافذ في البطن، ونُقلت على إثره إلى المستشفى في حالة حرجة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه المقدم عبدالحميد مرسي، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من أحد المستشفيات، يفيد بوصول ربة منزل مصابة بطعنة نافذة بالبطن. وعلى الفور، وجه اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الحادث.

 

ومن خلال التحريات والفحص الميداني، التي أشرف عليها العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع الغرب، تبين أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة، بعد أن نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية حادة تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بطعنها بسكين في بطنها وسط صرخات أطفالهما، ثم فرّ هاربًا من المنزل.

 

وبعد تكثيف الجهود، تمكنت قوة أمنية بقيادة العقيد كريم فوزي، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة في لحظة غضب أثناء مشادة مع زوجته وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرَت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

العقوبات القانونية 

 

نصت المادة 233 على "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

 وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء