رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضوابط عقد الجلسات الطارئة بمجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد، حضوراً موسعاً لـ أعضاء البرلمان ورئيس المجلس والأمين العام، حيث تنعقد الجلسة استجابةً لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنحه التفويض اللازم وفقاً للمادة 152 من الدستور لحماية أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

ضوابط عقد الجلسات الطارئة بالمجلس

تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات الدعوة إلى عقد الجلسات غير العادية والطارئة، بما يتيح للمجلس الانعقاد لمناقشة الموضوعات العاجلة التي تستلزم سرعة اتخاذ القرار.

المادة 275

وتنص المادة 275 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على جواز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.

كما تنص المادة على أنه إذا وقع، في غير دور انعقاد مجلس النواب، ما يستوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى انعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

المادة 277

وتحدد المادة 277 من اللائحة الداخلية مواعيد انعقاد الجلسات العادية للمجلس، والتي تعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وتجيز لرئيس المجلس الدعوة إلى الانعقاد قبل الموعد المحدد إذا طرأ ما يستدعي ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

كما تحدد اللائحة إجراءات إثبات حضور الأعضاء، والنصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسات، وآليات إدارة المناقشات، بما يضمن انتظام العمل البرلماني وفقًا للقواعد المنظمة.

المادة 152 من الدستور 

وتنظم المادة 152 من الدستور المصري إجراءات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تنص على عدم جواز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

ويحدد النص الدستوري بذلك الإطار القانوني والمؤسسي للقرارات المتعلقة بالمهام القتالية خارج البلاد، بما يضمن الالتزام بالإجراءات الدستورية المقررة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء