رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد؛ متوجهاً للرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بهذه المناسبة.
عظم الروح العسكرية المصرية
وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "سيظل هذا النصر دوماً دليلاً دامغاً على عظم الروح العسكرية المصرية، التي انتفضت في لحظة تاريخية مُلهمة لاسترداد الأرض، وعودة الأمل إلى شعب حاول الأعداء كسر إرادته، ولكنه يُثبت منذ قديم الأزل، أنه عصيٌّ على الانكسار".
وأضاف- "وإننا إذ نستلهم من هذه الذكرى الغالية روح العزيمة، فإننا نُجدد العهد على مواصلة البناء والتنمية في ربوع مصر الحبيبة، رغم مختلف التحديات والمصاعب، داعين الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر وشعبها بالخير والرخاء".
على صعيد متصل، أعلن وزير العمل حسن رداد، أن يوم الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر) ، على أن تكون الإجازة بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، وذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة كلما أمكن، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد
وأكد أن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع استحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر، أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
وأعلن الوزير عن كتاب دوري رقم 22 لسنة 2026، بهذا الشأن، وشدد على التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل، كل في حدود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
وأوضح وزير العمل أن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أنه "للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص"، وكذلك في ضوء صدور قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والذي تضمن في المادة الأولى البند رقم 12 اعتبار يوم "عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)" من الأيام التي يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر عنها.





