رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة؛ وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، متوجهاً فيها إليه وإلى جميع القادة والضباط وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة المصرية، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات، بهذه المناسبة.

 

صورة حية تجسد صلابة القوات المسلحة المصرية الباسلة


وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "لقد كانت هذه المُناسبة الغالية وستظل؛ صورة حية تجسد صلابة القوات المسلحة المصرية الباسلة، في تجاوز تحديات فترة عصيبة، واستعادة القدرة على فرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، بعزيمة لا تلين، وإرادة لا تنكسر، وروح لا تقبل سوى النصر".

 


وأضاف: "نسأل الله العزيز القدير أن يُعيد هذه الذكرى الوطنية الخالدة، على قواتنا المسلحة بدوام الرفعة والتقدم وتدعيم قدراتها، وعلى شعبنا الأبيّ بموفور الأمن والرخاء".

 

على صعيد متصل، أعلن وزير العمل حسن رداد، أن يوم الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص  المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر) ، على أن تكون الإجازة بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، وذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة كلما أمكن، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد

وأكد أن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع استحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر، أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

 

وأعلن الوزير عن كتاب دوري رقم 22 لسنة 2026، بهذا الشأن، وشدد على التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل، كل في حدود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

 

وأوضح وزير العمل أن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أنه "للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص"، وكذلك في ضوء صدور قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والذي تضمن في المادة الأولى البند رقم 12 اعتبار يوم "عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)" من الأيام التي يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر عنها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء