النواب يستمعون لاعتراض الرئيس على المادة 25 من قانون جامعة كيان
استمع أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إلى كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتراضه على المادة 25 من مواد مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
كما استمع المجلس إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاعتراض.

وقال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس تلقى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن اعتراضه على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، موضحا أن الاعتراض يتعلق بالمادة 25 من مشروع القانون.
وتنص المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونا، وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، شريطة أن يكون الطالب قد أتم دراسته بنجاح.
كما تنص المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزا للبحث العلمي وصرحا أكاديميا متطورا يعمل وفقا لأحدث النظم العالمية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.
وتنظم المادة 123 من الدستور حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، حيث تنص على أنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به، فإذا لم يرده خلال هذه المدة اعتبر قانونا وأصدر.
وفي حال رد مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة، يجوز للمجلس إقراره مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، وفي هذه الحالة يعتبر القانون مصدرا وفقا للإجراءات الدستورية.
وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره المجلس ورده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه، يخطر رئيس المجلس بالاعتراض وأسبابه.
وتقضي اللائحة بأنه في حالة الاعتراض، يعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز لرئيس المجلس دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان بشأن الاعتراض، ثم يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في الجلسة ذاتها إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع محل الاعتراض، والمبادئ والنصوص المعترض عليها، وأسباب الاعتراض الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
وبعد ذلك يعرض تقرير اللجنة العامة على مجلس النواب لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر.
وتنص المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات وما اتبعه من إجراءات بشأن الاعتراض.
وفي حال قبول مجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية، يشكل المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع القانون وتعديل نصوصه، وفقا للمبادئ التي أقرها المجلس عند مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض.




