رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

رسميًا.. حرمان الممتنعين عن دفع النفقة من الدعم الحكومي

وزارة العدل
وزارة العدل

أصدرت وزارة العدل قرارًا رسميًا بتفعيل المادة 293 من قانون العقوبات بشأن الممتنعين عن دفع النفقة وتنص المادة على أنه في حال الامتناع، يتم الحرمان من مختلف الخدمات الحكومية المقدمة من الوزارات.

 

تشمل الخدمات:

  • إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات منظومة كارت الفلاح.
  • خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية، وخدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي، وإصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
  • تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
  • إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، وإضافة مواليد على بطاقة التموين.
  • إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.
  • إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية، وخدمات تراخيص البناء والتصالح وتخصيص الأراضي.
  • خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وإصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
  • إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
     

نص القرار

لا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته من المديونية، مع التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك من قاموا بسداد المديونيات المستحقة عليهم.

المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفـاذ بـدفع نفقـة لزوجـه أو أقاربـه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرتـه عليـه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلـب مـن صـاحب الـشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحـبس مـدة لا تزيد على سنة .
 

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه مـن الخـدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنـى والتـى تقـدمها الجهـات الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهـات التى تؤدى خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لـصالح المحكـوم لـه وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكـذا بنـك ناصـر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم ويترتب على التصالح انقـضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثنـاء تنفيـذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكـوم لـصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لـم يقـدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه مـن نفقـات وأجـور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليـه عن آدائها.

وفى جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبلـه صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزيـر العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء