غرامة 300 ألف جنيه لـ«اللايك».. قانون تقنية المعلومات يواجه مروجي الأكاذيب
في حادثة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قام أحد الأشخاص بـ ترويج منشور مزيف حول القبض على أحد أفراد الأمن في إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، متهمًا إياه بالاعتداء على أطفال المدرسة.
تبين لاحقًا، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد مروج الشائعة والقبض عليه، ليعترف بارتكاب الواقعة بهدف زيادة معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وفي تصريحات خاصة لـ موقع "إيجبتك"، قال المحامي محمود السمري، إن نشر أخبار كاذبة عن وجود تحرش داخل مدرسة خاصة يتعارض مع القوانين المصرية، ويعد انتهاكًا لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح “السمري”، أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة دون دليل يعرض مرتكبها للمسائلة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بالإضافة إلى القذف والتشهير، وفقًا للمادة 102 مكرر والمادتين 303 و306 من قانون العقوبات، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة.
وأكد، إنه إذا كانت الوقائع صحيحة ومثبتة، فإن الإبلاغ عنها للجهات المختصة لا يُعد جريمة بل هو واجب قانوني، وتُحال الواقعة للتحقيق وفق مواد التحرش الواردة في قانون العقوبات، وفيما يخص العقوبات المقررة وفقًا للقانون المصري، أشار “السمري” إلى النقاط التالية:
عقوبة نشر أخبار كاذبة إشاعات
إذا ثبت أن الأخبار المنشورة كاذبة وتهدف إلى إثارة الرعب أو تكدير السلم العام فطبقًا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات، يُعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبغرامة تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه.
في التعديلات الحديثة والممارسات القضائية المتعلقة بالأمن القومي أو السلم المجتمعي، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه إذا ثبت سوء النية والإضرار بالمصلحة العامة.
عقوبة التشهير والسب والقذف عبر الإنترنت
وأوضح السمري أن ترويج الأخبار الكاذبة يتم عادة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، واتساب، وغيرها، فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ينص على:
الإساءة والتشهير: يعاقب القانون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، لكل من استخدم حسابًا على شبكة معلوماتية بغرض ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، مثل القذف.
انتهاك حرمة الحياة الخاصة تنص المادة 25 على معاقبة من يعتدي على القيم الأسرية أو ينتهك خصوصية شخص بنشر معلومات دون موافقته (حتى وإن كانت صحيحة) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
وعن عقوبة البلاغ الكاذب، أكد السمري أنه في حال تقديم بلاغات كاذبة للشرطة حول الحادثة، يعاقب الشخص بعقوبة البلاغ الكاذب المادتان 135 و305 من قانون العقوبات، وهي تشمل الحبس والغرامة، وذلك لأنها تُعد إهانة للسلطات القضائية والإدارية.