رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة اختطاف نجليها واستغلالهما في التسول

جانب من منشور السيدة
جانب من منشور السيدة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية  حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام زوجة طليقها بخطف نجليها وإستغلالهما فى أعمال التسول وعدم تمكينها من حضانتهما ببورسعيد.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام صاحبة الحساب (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الزهور) بالتوجه لقسم شرطة المناخ بتاريخ 4 / الجارى لتنفيذ الحكم الصادر لها ضد طليقها "زوج المشكو فى حقها" بتمكينها من حضانة نجليها وتم تنفيذ الحكم فى حينه وتسليمها نجليها بذات التاريخ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بخطف وإحتجاز آخر، وجرى اقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتغيب والدها عقب خروجه من المنزل محل سكنهما مستقلاً سيارته وتلقيها إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص طلب خلاله تحويل مبلغ مالى على حافظة إلكترونية خاصة بهاتف والدها نظير إطلاق سراحه.

فحص الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (7 أشخاص) وتم تحرير المختطف "مصاب بكدمة بالوجه"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجني عليه، وتم بإرشادهم ضبط سيارة المجني عليه وكذا السلاح الأبيض والسيارة المستخدمان فى إرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء