رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد التحرك البرلماني.. ضوابط جديدة للتصالح بمخالفات سرقة التيار الكهربائي

سرقة لتيار الكهربائي
سرقة لتيار الكهربائي - أرشيفية

ترتكب بعض الجهات والأفراد مخالفة الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير قانونية، ما يعرض المواطنين لانقطاعات متكررة ويؤثر على استقرار الشبكة، كما تتسبب تلك الممارسات في رفع تكاليف الصيانة، وتدهور جودة الخدمة، وهو ما تعمل الدولة على مواجهته ضمن خططها للحد من الفساد المالي والفني داخل القطاع.

عقوبات مشددة على سارقي الكهرباء 

وفي سياق التصدي لهذه المشكلة، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، بصورة مبدئية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. 

ويستهدف التعديل مواجهة سرقة التيار وتشديد العقوبات على المتورطين من الأفراد والعاملين في القطاع، إلى جانب تعديل المادتين 70 و71 وإضافة مادة جديدة بعنوان 71 مكرر لتنظيم التصالح في الجرائم المتعلقة بالكهرباء.

كما يتضمن مشروع القانون عقوبات أكثر صرامة لمن يثبت تورطه في سرقة الكهرباء أو العبث بمعداتها، سواء كان موظفًا أو مواطنًا. وتشمل العقوبات المقترحة الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الفعل. 

وفي حال أدى الاستيلاء إلى انقطاع التيار، تُستبدل عقوبة الحبس بالسجن. أما في حالات الإتلاف أو العبث المتعمد بالمعدات، فتصل العقوبة إلى سنتين حبس وغرامة قد تبلغ مليوني جنيه، إضافة إلى إلزام الجاني بسداد ضعف قيمة الكهرباء المسروقة وتكاليف إعادة المعدات.

التصالح في مخالفات الكهرباء 

ومن ناحية أخرى، استحدث مشروع القانون المادة 71 مكرر التي تحدد إطارًا واضحًا للتصالح بين المخالف والدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق القطاع، ويوضح النص الجديد قيمة التصالح وفقًا لمرحلة الدعوى، حيث يكتفي المخالف بدفع قيمة الاستهلاك قبل رفع الدعوى، بينما يُلزم بدفع مثلي القيمة بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات، وثلاثة أمثال القيمة بعد صدور الحكم النهائي. 

ويترتب على التصالح انتهاء الدعوى الجنائية، كما يمكن للنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ، وهو ما يحقق توازنًا بين الردع واستعادة حقوق الدولة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء