امتيازات العامل تتوسع.. تعرف على تفاصيل الأجر المتغير في قانون العمل الجديد
أعاد قانون العمل الجديد ترتيب المفاهيم المتعلقة بحقوق العاملين، حيث حدد بدقة مكونات "الأجر المتغير"، مؤكدًا أنه يشمل كافة العناصر التي يحصل عليها العامل بخلاف الأجر الأساسي، بما يعكس واقع العلاقة التعاقدية والمهنية بين العامل وصاحب العمل.
وبحسب القانون، يشمل الأجر المتغير:
العمولة أو النسبة المئوية: تُصرف للعامل مقابل ما ينتجه أو يبيعه أو يحصّله خلال عمله.
العلاوات: مبالغ تُمنح لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تدمج في الأجر الأساسي.
المنح: وتُمنح للعامل كزيادة إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية.
المكافآت: نظير الأداء المتميز أو الكفاءة في تنفيذ المهام.
البدلات: تُصرف مقابل ظروف أو مخاطر مرتبطة بطبيعة العمل.
نصيب العامل في الأرباح: يتم توزيعه وفقًا للتشريعات المنظمة.
الوهبة: تُمنح من العملاء إذا كانت العادة جارية على دفعها وتحدّد بقواعد داخل المنشأة.
مقابل الخدمة: يُدفع من العملاء في منشآت كالسياحة والفنادق، ويتم تنظيم توزيعه بقرار وزاري.
المزايا العينية: وتشمل أي منافع غير نقدية يلتزم بها صاحب العمل للعامل.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل.. دعم للمهارات وربط التعليم بسوق العمل
كما نصت المادة 20 من قانون العمل الجديد على اختصاصات صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي يعمل على المستوى القومي لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز قدرات الموارد البشرية.
دعم مراكز التدريب وبرامج التأهيل الفني والتقني
ويختص الصندوق بـ:
تمويل وتنمية المهارات من خلال دعم مراكز التدريب وبرامج التأهيل الفني والتقني.
ربط التعليم بسوق العمل عبر دعم مشروعات تنموية بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
ضبط عمليات التمويل بوضع شروط وقواعد تنفيذية دقيقة.
متابعة وتقييم جميع الأنشطة الممولة من الصندوق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات المعنية، مع تحديد نظام العمل والمعاملة المالية من الموارد الذاتية للصندوق.
كما يتيح القانون لمجلس إدارة الصندوق استخدام وسائل القانون الخاص لتحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته بكفاءة ومرونة.



