قبول استئناف المتهم بالشروع في القتل والسرقة بالإكراه وتخفيف الحكم
قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بقبول استئناف عاطل متهم بالشروع في قتل شاب وسرقته بالإكراه، واستخدام البلطجة واستعراض القوة بمنطقة الزاوية الحمراء، وقررت المحكمة تعديل الحكم الصادر ضده من السجن المشدد 10 سنوات إلى الحبس سنة واحدة مع الشغل.
كشف دفاع المتهم تقدم بحافظة مستندات إلى هيئة المحكمة
وكشف دفاع المتهم تقدم بحافظة مستندات إلى هيئة المحكمة، طالب خلالها بتعديل القيد والوصف من جناية شروع في قتل وسرقة إلى جنحة ضرب، مؤكدًا انتفاء نية القتل وعدم توافر أركان جريمة السرقة المادي والمعنوي، فضلًا عن تناقض أقوال شهود الإثبات في الواقعة.
تفاصيل القضية تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعنة وجروح متفرقة، إثر مشاجرة مع أحد العناصر الإجرامية بمنطقة الزاوية الحمراء.
وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض “مطواة”.
وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أصدرت، محكمة جنايات القاهرة، حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالاتجار بالحشيش المخدر وحيازة مخدر لآيس بمنطقة السلام.
وأوضح، أمر الإحالة، أن المتهم ضبط ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهم.
وأشار، أمر الإحالة، أن المتهم عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر والآيس ومبلغ مالي وسلاح ناري.
وفى سياق منفصل تستكمل محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة ببدر، إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
الانضمام لجماعة إرهابية
كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
نص المادة 86 مكرر
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
وفي سياق آخر تصدر محكمة جنايات "مستأنف إرهاب" المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة محاكمة 6 متهمين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
هيئة المحكمة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، سكرتارية محمد السعيد.
أمر الإحالة
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، ووجه للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية ووجه لبعضهم تهم تمويل جماعة إرهابية.
