وكيل المحامين: قانون الإجراءات الجنائية الدستور الثاني للبلاد
ثمن وكيل النقابة العامة للمحامين محمد الكسار، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال وكيل النقابة العامة للمحامين محمد الكسار،إن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر الدستور الثاني للبلاد ويطبق على المواطنين كافة والجمهورية الجديدة التي يسعي الرئيس السيسي على تأسيسها، حيث يستلزم لها قانون إجراءات يواكب العصر ويحتوي علي ضمانات وحريات أكثر للمواطنين.
وأضاف وكيل النقابة العامة للمحامين محمد الكسار،: كنا نتمني أن يتم إعاده النظر في الماده 105 إجراءات جنائية وذلك بحذف الاستثناء الوارد فيها والذي يبيح فيها للنيابة العامة التحقيق مع المتهم في غياب محاميه لأن هذا الاستثناء سيتم التوسع فيه ولا يوجد معيار لتحديد حالة الضرورة.
وأوضح : أحسن المشرع صنعا حين عدل مادة الإصدار وجعل العمل بالقانون من أول أكتوبر 2026 وذلك لتجهيز أدوات وأماكن تنفيذ بدايل الحبس الاحتياطي.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى مع أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها
• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
• ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

