رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

لإخلالها بالآداب العامة.. حبس صانعة محتوي لنشرها فيديوهات خادشة

المتهمة غقب ضبطها
المتهمة غقب ضبطها

أمرت النيابة العامة، بحبس صانعة محتوى، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقصا بصورة خادشه للحياء تتنافى مع قيم المجتمع، ومنافية للآداب العامة. 

رصد المتهمة

كانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقص بصورة خادشه للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.

ضبط المتهمة 

عقب تقنين الإجراءات  تم ضبط المذكورة خلال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول؛ "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، وبمواجهتها أقرت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

قوانين تجرم التعدي على القيم الأسرية

مواد قانون العقوبات التي تحاكم بها الفتيات والشباب تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد علي 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا "المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018".  

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء