رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل تسبب في عاهة مستديمة لسيدة بالسلام

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لسيدة بعد إصابتها بطلق ناري في عينها أثناء مشاجرة بالشارع بدائرة قسم شرطة السلام.

تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة السلام إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال سيدة مصابة بطلق ناري في عينها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وأثبت التقرير الطبي أن إصابة المجني عليها تسببت في عاهة مستديمة بنسبة 35% نتيجة تلف بالأعصاب. وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين شابين أثناء وقوف المجني عليها في الشارع، وأطلق أحدهما الأعيرة النارية فأصابها في عينها، فيما تمكنت من تحديد مواصفات المتهم.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية من مباحث قسم السلام في ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، التي أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة.

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمواطن في العبور
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء