رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تأجيل محاكمة 3 متهمين بالنصب والاستيلاء على مبلغ 33 مليون جنيه لجلسة 23 نوفمبر

محكمة -صورة أرشيفية
محكمة -صورة أرشيفية

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة 3 متهمين بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي، لجلسة 23 نوفمبر المقبل للحكم.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهم تلقي الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، بزعم استثمارها في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي.

 

المتهمين قاموا بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين قاموا بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، بتوجيه الدعوة إلى الجمهور عبر موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بدعوى توظيفها وتنميتها في مشروعات الثروة السمكية والحيوانية من خلال شركة "سلوانا دايموند".

وتبين أن المتهمين ليسوا من أصحاب الشركات المساهمة المرخص لها بتلقي الأموال أو المقيدة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتوظيف الأموال واستثمارها، الأمر الذي ترتب عليه اتهامهم بـ الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية تحت غطاء استثماري وهمي.

ضبط 4 عناصر لقيامهم بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة

وفي سياق آخر، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

غسل الأموال

وكشفت التحريات قيام المتهمين بإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء الأراضي الزراعية، تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاموا بها بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

العقوبات القانونية 

وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ،عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن  يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:

1-  تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء