رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«تمهيداً للإعدام».. إحالة عامل متهم بهتك عرض ثلاث أطفال للمفتي

تحرش
تحرش

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة شاب 19 عامًا، يعمل فني تكييف، إلى مفتي الجمهورية في القضية رقم 7695 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 1424 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، بتهمة خطف وهتك عرض 3 أطفال من منطقة الطالبية.

إحالة فني تكييف للمفتي 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استغل سن الأطفال المجني عليهم واستدرجهم إلى مسكنه بزعم إعطائهم حلوى، ثم احتجزهم داخل الشقة واعتدى عليهم.

وأسفرت أقوال الشهود عن تفاصيل الواقعة؛ حيث قررت والدة أحد المجني عليهم، أنها لاحظت آثار التهابات بجسد ابنها، وبسؤاله أقرّ لها بقيام المتهم بخطفه والتعدي عليه.

اصطحاب الأطفال إلى العقار 

كما شهدت جارتا المتهم بأن أطفال المنطقة أكدوا لذويهم أن المتهم اصطحبهم إلى شقته واعتدى عليهم بالطريقة ذاتها، وأيد أحد الشهود من الجيران الواقعة بعدما شاهد أحد الأطفال يخرج في حالة ارتباك من منزل المتهم.

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة نسبت للمتهم ارتكاب جريمتي خطف أطفال وهتك عرض بالقوة، بالمخالفة لأحكام المواد (268/1، 2) و(290/1، 2) من قانون العقوبات، والمادة (116 مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل.

وجاء في نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء