تعرف على شروط وقواعد الخدمة المدنية للتعيين في الوظائف
نظّم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مسألة التعيين في الوظائف، حيث يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أووساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
وحسب القانون يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سناً.
تخصيص نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفية وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ووفقًا للقانون تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم، القائمين بإعالتهم ، وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاما أو وفاتهم ، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.
شروط التعيين في الوظائف
وحسب قانون الخدمة المدنية يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف، أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنية، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص، وأن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة، وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، ألا يقل سنه عن 18 عاما ميلاديا.
اختبار 6 شهور من تاريخ تسلم العمل
يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
يجوز التعاقد - حسب القانون- في حالات الضرورة مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وفقا لشروط وضوابط وهى ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز3 سنوات، أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص





