ضبط ترزي متهم بتصوير سيدة دون علمها أثناء قياس الملابس داخل محله
كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام ترزي بتصوير إحدى السيدات دون علمها حال تواجدها بالمحل الخاص به لقياس الملابس بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من سيدة مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من ترزي لقيامه بتصويرها ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دون علمها حال تواجدها بالمحل الخاص به أثناء قياس الملابس.
أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن المحل غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واقعة أخرى
وفي واقعة أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على كوافير شهير بمنطقة التجمع الأول، بعد اتهامه من قبل أسرة فتاة صغيرة بالتحرش بها أثناء تواجدها داخل محل تصفيف الشعر الذي يمتلكه.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم وضع يده على ظهر الفتاة بطريقة غير لائقة أثناء وجودها داخل المحل، ما دفعها للهرب وإبلاغ أسرتها التي تقدمت على الفور ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول.
وعلى الفور؛ انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وضبطوا المتهم واقتادوه إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وتجري النيابة حاليًا استجواب المتهم وسماع أقوال المجني عليها وذويها، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة بالمحل للتأكد من صحة أقوال الشاكية واستكمال التحقيقات.
عقوبة التحرش
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"، ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.