3 سنوات لسائق انتحل صفة ضابط شرطة وسرق موظف
أصدرت محكمة جنايات ثالث مدينة نصر، حكمًا بمعاقبة سائق انتحل صفة ضابط شرطة بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من موظف عن طريق الإكراه في منطقة مدينة نصر.
أمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم ( 1412 /2025) أن المتهم "محمد . خ" 40 سنة، سائق، سرق المبلغ النقدى المبين وصفًا وقدرًا بالتحقيقات والمملوك لموظف، وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفه حال سيره بالطريق العام زاعما كونه من رجال الضبط – ضابط مباحث – فبث الرعب في نفسه وشل مقاومته واقتاده داخل سيارة حتى فتش في حقيبته، وتمكن من الاستيلاء على 4200 دولار و30 ألف جنيه كرها عنه.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم ارتكب جنحة أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان، تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، بأن ادعى صفة ضابط شرطة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك وأجرى عملا من مقتضيات تلك الوظيفة على النحو المبين بالتحقيقات.
واقعة أخرى
وفي واقعة أخرى، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التعدي على موظفة في أثناء سيرها في إحدى شوارع منطقة حلوان وألزمت المحكمة المتهم المصاريف الجنائية بالدعوى.
السجن المشدد 5 سنوات بتهمة التعدي على موظفة
وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغ مفاده تعرض موظفة بالتحرش من شخص قام بالتعدي عليها في الشارع، وأضافت أن المتهم تحرش بها وحاول ملامسة أجزاء من جسدها في أثناء سيرها في إحدى شوارع منطقة حلوان، وأيدت تحريات المباحث أفوال المجنى عليها بصحة الواقعة أن المتهم ارتكب الجريمة.
عقوبة التحرش
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"، ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.