بعد واقعة هيثم الحريري.. الضوابط القانونية لاستبعاد المرشحين
كشف هيثم الحريري البرلماني السابق عن أسباب استبعاده من سباق انتخابات 2025، حيث جاء قرار استبعاده بناءً على فحص صفته المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية، وهو ما يخضع لتقدير اللجنة المختصة والطعن أمام القضاء الإداري وفقًا لنصوص القانون.
و يُسلّط هذا الإطار القانوني الضوء على الإجراءات المنظمة لفحص طلبات الترشح والطعون، اذ حدد قانون مجلس النواب بشكل دقيق إجراءات فحص طلبات الترشح، وكذلك الآليات المتعلقة بالطعن على قرارات قبول أو رفض الترشيح، وذلك بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للانتخابات.
تسجيل طلبات الترشح
تنص المادة 14 من القانون على أن يتم قيد طلبات الترشح وفقًا لتوقيت وتاريخ تقديمها، في سجلين منفصلين، أحدهما خاص بالمرشحين عن النظام الفردي، والآخر لمرشحي القوائم، ويُمنح مقدمو الطلبات إيصالات رسمية تثبت استلام طلباتهم، ويتم اتباع الإجراءات التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تقديم الطلبات وحفظها.
فحص الطلبات وتحديد الصفة الانتخابية
تتولى لجان مختصة فحص طلبات الترشح والتحقق من الصفة الانتخابية لكل مترشح، بالاستناد إلى المستندات المقدمة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من القانون،
وتُشكل هذه اللجان بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة قاضٍ من الفئة (أ) بمحكمة ابتدائية، وعضوية قاضيين آخرين يختارهما مجلس القضاء الأعلى، بينما يتولى ممثل من وزارة الداخلية الأمانة الفنية للجنة.
عرض كشوف المرشحين
وفقًا للمادة (16) من القانون، تُعرض كشوف المرشحين في اليوم التالي لغلق باب الترشح، في الأماكن والطريقة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يُخصص:
كشف للمترشحين على المقاعد الفردية
وآخر لمرشحي القوائم (الأصليين والاحتياطيين)
وتتضمن هذه الكشوف أسماء المرشحين وصفاتهم الانتخابية، كما يُذكر اسم القائمة التي ينتمي إليها كل مرشح ضمن القوائم، ويستمر عرض الكشوف لمدة ثلاثة أيام، وخلالها تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر أسماء المرشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
حق الطعن على قرارات الترشح
يمنح القانون الحق لكل من لم يُدرج اسمه في الكشوف، أو اعترض على إدراج اسم مرشح آخر، أن يطعن على قرارات اللجنة المختصة، وذلك إذا:
لم يُدرج اسمه في الكشوف رغم تقدمه للترشح
تم إدراج اسم مرشح آخر يرى أنه غير مستحق
ثبتت صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره
ويحق أيضًا للأحزاب التي قدمت قوائم أو لها مرشحون على المقاعد الفردية، وممثلي القوائم، ممارسة هذا الحق بالطعن على قرارات الإدراج أو إثبات الصفة.
إجراءات الطعن والفصل فيه
تنص المادة 17 من القانون على أن يتم الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض الكشوف، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في هذا الشأن، حتى في حالة التقدم باستشكال، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند نظر الطعن على الحكم.

