مجلس الشيوخ يبدأ أعماله بخطى ثابتة نحو تشكيل اللجان النوعية
أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة للمجلس ستبدأ في استقبال طلبات الأعضاء الراغبين في تعديل رغباتهم بشأن الانضمام إلى اللجان النوعية، وذلك حتى موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن قام أعضاء المجلس بتسجيل رغباتهم عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالمجلس، بالتزامن مع تسلُّمهم بطاقات العضوية قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية.
ومن المقرر، بعد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة، أن تُجرى انتخابات لاختيار هيئات مكاتب كل لجنة، والتي تتكون من: الرئيس، والوكيلين، وأمين السر.
و شهدت الجلسة الافتتاحية لـ مجلس الشيوخ، في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، أمس السبت، أداء النواب لليمين الدستورية للنواب، وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على تشكيل عدد من اللجان النوعية، وهي 14 لجنة تأتي كالتالي:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية
لجنة الدفاع والأمن القومي
لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل
لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لجنة الشباب والرياضة
لجنة الصحة والسكان
لجنة الزراعة والري والموارد المائية
لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
لجنة الشئون الدينية والأوقاف
وتتُعاون هذه اللجان مع المجلس في ممارسة اختصاصاته ومهامه الرقابية والتشريعية.
آلية الترشح وتشكيل اللجان
تنص المادة 39 من اللائحة على أن يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يضمن كفاءة أداء عمل كل لجنة، أما المادة 40، فتُحدد أن يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان النوعية في الموعد المحدد، ويتولى مكتب المجلس تنسيق الطلبات، مع مراعاة تخصصات الأعضاء واهتماماتهم، وبحسب المادة 41 يُشترط أن يكون كل عضو مشتركًا في لجنة نوعية واحدة على الأقل.
وتوضح المادة 42 أن مكتب المجلس يُعلن قوائم الترشح قبل عرضها على المجلس، ويجوز للأعضاء تقديم اقتراحات أو اعتراضات كتابية على تلك القوائم، والتي تُعتبر نهائية بعد اعتمادها دون مناقشة.
انتخاب مكاتب اللجان النوعية
تنص المادة 43 على أن تقوم كل لجنة في أقرب وقت ممكن بانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر، وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، وتُقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس في المواعيد المحددة، و تُجرى الانتخابات بالاقتراع السري، تحت إشراف لجنة من الأعضاء غير المترشحين، وفي حال عدم وجود أكثر من مرشح لكل منصب، يُعلن انتخابهم بالتزكية، ويقوم رئيس المجلس بإعلان نتائج الانتخابات، على أن تُخطر الوزارات المعنية بنتائج تشكيل مكاتب اللجان، وفقًا لاختصاص كل لجنة.
