حبس شاب قتل أخر بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالهرم
أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس المتهم بإنهاء حياة أخر بطلق ناري في الرأس خلال مشاجرة نشبت بين طرفين في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري بمعرفة النيابة العامة، وقررت النيابة دفن الجثمان بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية والتحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الجريمة.
تفاصيل الواقعة
أقدم شاب على إنهاء حياة آخر بطلق ناري في الرأس خلال مشاجرة نشبت بين طرفين في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
خلافات الجيرة تتطور لمأساة بالهرم
وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط شخص مصاب بطلق ناري بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس وأظهرت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات الجيرة، حيث أقدم الأخير على إطلاق النار على المجني عليه ما أسفر عن وفاته في الحال.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
قررت جهات التحقيق بأوسيم حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على كهربائي بالضرب باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات نشبت بينهما حول الجيرة، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
تلقى الرائد مصطفى عبدالله، رئيس مباحث أوسيم، إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب بجروح قطعية وإصابات خطيرة. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره العامل بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت إلى قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح.
وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة. ووجّه اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة القتل والشروع به
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

