رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قتل ابن شقيقه.. إحالة عامل للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه

أرشيفية
أرشيفية

أحالت محكمة مستأنف جنايات الجيزة عاملا إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بخطف وقتل ابن شقيقه الطفل "مالك"، والتخلص من جثته في مصرف مائي بمنطقة العياط جنوب الجيزة، انتقامًا من والدي الطفل بسبب خلافات مع زوجة المتهم.

خطف وقتل طفل بالعياط 

في جلسة 21 يناير 2025، أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهم محمد ماهر شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية بالموافقة على تنفيذ حكم الإعدام.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 19632 لسنة 2023 جنايات العياط، والمقيدة برقم 5725 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم محمد ماهر ارتكب جريمة قتل نجل شقيقه الطفل “مالك س” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه انتقامًا من والديه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، ما إن ظفر بالطفل داخل مسكنه منفردًا، حتى أطبق بيديه على عنقه خنقًا قاصدًا قتله، غير عابئ بصغر سنه، حتى فارق الحياة. وبعد التأكد من وفاته، وضع الجثة داخل جوال بلاستيكي أحكم غلقه برباط قماشي كان قد أعده مسبقًا لتنفيذ الجريمة، ثم ألقى الجثة في أحد المصارف المائية لإخفاء معالم جريمته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم خطف الطفل بطريق التحايل، بعدما استدرجه إلى مسكنه مستغلًا صغر سنه، لإبعاده عن أعين ذويه تمهيدًا لقتله على النحو الثابت بالتحقيقات.

قانون العقوبات

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وحددت قانون العقوبات فى مادته رقم (236) العقوبات المقررة على المتهمين فى مثل تلك القضايا.

المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء