رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قانون حماية المستهلك يُحدد صلاحيات الجمعيات الأهلية

قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك

حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 اختصاصات الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، حيث نصت المادة 62 على مجموعة من الصلاحيات والمهام التي تُخول هذه الجمعيات العمل بالتعاون مع الجهاز المختص لحماية المستهلك.

وتشمل اختصاصات الجمعيات إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقًا للإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إجراء مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات، والتأكد من صحة البيانات المعلنة ورصد التزام الموردين بالأسعار، مع متابعة الإعلانات والتبليغ عن المخالفات.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلك

كما تُكلّف الجمعيات بتقديم معلومات دقيقة للجهات الحكومية حول مشكلات حقوق المستهلكين واقتراح حلول فعالة لمعالجتها، إلى جانب تلقي الشكاوى والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتسهم الجمعيات أيضًا في مساعدة المستهلكين المتضررين جراء شراء سلعة أو تلقي خدمة غير مرضية، من خلال تقديم الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم.

ويأتي ضمن مهام الجمعيات نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بها، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات ضرورية لأداء مهامها، وتقديم الاستشارات للمستهلكين وإنشاء مراكز متخصصة في هذا المجال في مختلف المدن والمحافظات.

ويحظر القانون على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لها تلقّي أي منح أو هبات أو تبرعات من الموردين أو المعلنين، لضمان استقلالية عملها وحيادها في حماية مصالح المستهلكين.

يُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز دور الجمعيات الأهلية في منظومة حماية المستهلك، وضمان حقوق المواطنين في بيئة تجارية عادلة وشفافة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء