التموين تعلن مواعيد جديدة لعمل منافذ صرف السلع التموينية ونقاط الخبز
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا جديدًا يقضي بتعديل مواعيد فتح وغلق منظومة صرف السلع التموينية ونقاط الخبز والدقيق، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 9 أكتوبر 2025.
التموين تعلن مواعيد جديدة لصرف السلع التموينية ونقاط الخبز
وبحسب القرار، ستبدأ مواعيد الصرف من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا، في إطار خطة الوزارة لتنظيم العمل داخل المنافذ التموينية وضمان تلبية احتياجات المواطنين دون تزاحم.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتحسين كفاءة منظومة التموين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر.
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارها رقم 152 لسنة 2025، متضمنًا تنظيمًا شاملًا يحدد حقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء كانت بدالي التموين أو منافذ جمعيتي أو غيرها من الجهات المشاركة في المنظومة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضبط آليات صرف السلع المدعمة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المنافذ التموينية.
صلاحيات منافذ الصرف
نصت المادة الثانية من القرار على منح منافذ صرف السلع التموينية عددًا من الصلاحيات الهامة، أبرزها:
تسجيل زيارات وملاحظات مفتشي التموين في سجل رسمي معتمد.
إمكانية الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الجهة المختصة، شريطة عدم تأثر الخدمة بالمنطقة.
السماح بالحصول على إجازة مسببة، مدة تصل إلى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، وأكثر من ذلك بموافقة مديرية التموين.
منح الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية تُشكل لهذا الغرض.
في المقابل، ألزمت المادة الثالثة أصحاب المنافذ بعدة ضوابط أساسية، من أهمها:
الالتزام بمواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.
الإعلان عن الأسعار وهامش الربح في مكان واضح داخل المنفذ.
إتاحة ماكينة الصرف التمويني للمواطنين داخل المحل وعدم إخفائها.
التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع عند الزيارة.
المحظورات والعقوبات
كما حظرت المواد من الرابعة حتى السابعة عددًا من الممارسات المخالفة، من بينها:
غلق المحل دون إذن مسبق من الإدارة.
تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة.
تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين.
منع مفتشي التموين من أداء عملهم أو التعدي عليهم.
وشدد القرار على تطبيق غرامات مالية مضاعفة بحق المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية أو إلغاء الترخيص نهائيًا في الحالات الجسيمة التي تتجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه.
كما نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشؤون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة.

