رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد ضبط الجاني.. ضحية الشاب المتحرش في وادي حوف تكشف التفاصيل لـ«إيجبتك»

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء سيرها في أحد شوارع وادي حوف بدائرة قسم شرطة المعصرة، بعدما تم تداول الواقعة على نطاق واسع بين الأهالي خلال الأيام الماضية.

 

تفاصيل الواقعة 

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به فتاة لقسم شرطة المعصرة، أكدت فيه أنه أثناء سيرها في شارع 23 بوادي حوف، فوجئت بشخص يستقل دراجة نارية يضايقها ويتحرش بها لفظيًا وجسديًا، قبل أن يفر هاربًا.

 

وقالت الفتاة لـ«إيجبتك»: "من كام يوم كنت ماشية في شارع 23 في وادي حوف، وفي ولد كان راكب موتوسيكل اتحرش بيا، وعرفت بعد كده إنه عمل كده مع بنات كتير ومش أول مرة، فروحت عملت محضر في قسم المعصرة، وبصراحة من أول لحظة كانوا مهتمين جدًا ومسابونيش خالص، والحمد لله الولد اتقبض عليه".

 

التحريات وجمع المعلومات 

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن المتهم من أصحاب السوابق في وقائع مشابهة، وتم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكنت وحدة مباحث قسم المعصرة من ضبطه والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة ، وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

 

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لضبط كل من يحاول التعرض للفتيات في الشوارع أو المضايقة بأي شكل، مشددة على أن جرائم التحرش لن تمر دون عقاب، وأن القانون سيطبق بحسم على كل من تسوّل له نفسه المساس بكرامة المواطنات أو أمنهن.

عقوبة التحرش 

 

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

 

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

 

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

 

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه" ،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء