بعد واقعة الأقصر.. تعرف على عقوبات مخالفة ضوابط حماية الآثار والتصوير
أعلنت وزارة السياحة والآثار، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدد من أفراد الأمن الإداري بالمواقع الأثرية في محافظة الأقصر، بعد السماح لأحد صناع المحتوى الأجانب بدخول عدد من المقابر الأثرية دون الحصول على تذاكر دخول، فضلًا عن الوصول إلى أماكن مغلقة أمام الزيارة، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالمواقع الأثرية.
جاء تحرك وزارة السياحة والآثار عقب فحص ومراجعة مقاطع فيديو نشرها صانع المحتوى الأجنبي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلالها دخوله إلى عدد من المقابر والمناطق الأثرية في الأقصر.
وأوضحت الوزارة أن أعمال الفحص أسفرت عن تحديد أفراد الأمن الإداري الذين سمحوا له بدخول بعض المقابر دون الحصول على تذكرة، بجانب السماح له بالوصول إلى أماكن مغلقة أمام الزيارة، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالمواقع الأثرية.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئولين عن الواقعة، مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط الزيارة والحفاظ على المواقع الأثرية المصرية.
ما الإجراءات التي تواجه المسئولين؟
بدخول مقابر أثرية دون تذاكر والوصول لأماكن مغلقة، يُعاقب المتواجدون بالمواقع الأثرية دون تصريح بالحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه وفقاً للقانون.
تفاصيل العقوبات القانونية
التواجد بدون تصريح:
الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه (المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار).
مضاعفة العقوبة:
تتضاعف العقوبة إذا اقترن الدخول بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
مسئولية العاملين:
تحويل المقصرين من أفراد الأمن والمسئولين للتحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية ضدهم لإهمالهم ومخالفة اللوائح
تفاصيل مواد قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، إضافة إلى الضوابط والرسوم المقررة رسميًا من وزارة السياحة والآثار للزيارة والتصوير:
أولاً: العقوبات الأخرى في قانون حماية الآثار
لا تقتصر العقوبات على الدخول بدون تذكرة فقط، بل تشمل حماية الأثر من أي عبث كالتالي:
تسلّق الآثار:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة إذا ارتبط الفعل بالإساءة للبلاد.
تشويه أو الكتابة على الآثار:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه كل من وضع دهانات، أو كتب عبارات، أو شوه معالم الأثر.
الإتلاف العمدي للآثار:
يواجه مرتكبها عقوبة السجن المشدد من 3 لـ7 سنوات، وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه.
مضايقة السائحين (الإلحاح والتسول):
فرض القانون غرامة من 3 آلاف لـ10 آلاف جنيه على من يتعرض للزوار داخل المواقع الأثرية بغرض البيع بالإلحاح أو التسول.
ثانياً: الضوابط الرسمية للتصوير داخل المواقع الأثرية
تضع الدولة قواعد مرنة للتصوير الشخصي، بينما تفرض شروطاً صارمة على التصوير التجاري والدعائي:
التصوير الشخصي (التذكاري) الهواتف والمناطق المفتوحة:
يُسمح للمصريين والأجانب بالتصوير مجاناً وبدون تصريح مسبق باستخدام الهواتف المحمولة والكاميرات الفوتوغرافية الرقمية داخل المتاحف والمواقع الأثرية.
شرط أساسي:
يُمنع منعاً باتاً استخدام الفلاش (الوميض) داخل المتاحف والمقابر المغلقة (مثل مقابر الأقصر) لحماية الألوان والنقوش الأثرية من التلف.
التصوير التجاري والدعائي (صنّاع المحتوى والسينما) التصاريح المسبقة:
يجب على صناع المحتوى، والدارسين، وقنوات التليفزيون تقديم طلب رسمي عبر بوابة وزارة السياحة والآثار للحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار.
المستندات المطلوبة:
تقديم طلب يوضح طبيعة النشاط، وإرفاق صورة الهوية أو جواز السفر، مع سداد رسوم الخدمة ومبلغ تأميني يُسترد بعد انتهاء التصوير.
المحتوى:
يُحظر استخدام المواقع الأثرية في أي أنشطة دعائية، سياسية، أو حزبية قد تسيء للموقع أو الهوية المصرية.
ثالثاً: سقف رسوم دخول المواقع الأثرية (وفقاً للقانون) تُحدد قيمة التذاكر بقرار وزاري، لكن القانون وضع حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يمكن فرضها:
للمواطن المصري:
لا تتجاوز رسوم دخول الموقع أو المتحف الواحد 2000 جنيه مصري.
للزائر الأجنبي:
لا تتجاوز رسوم الدخول 10.000 جنيه مصري (أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية) للموقع الواحد.







