سؤال برلماني للحكومة حول ضوابط رفع العلم المصري داخل المناطق الأثرية
قدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، سؤال برلماني إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، موجه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن واقعة منع أحد المواطنين من دخول منطقة سقارة الأثرية حاملًا العلم المصري، وما تبعها من بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار لتبرير الواقعة.
وأكد البرلسي، في سؤاله، أن العلم المصري ليس مجرد راية أو شعار يمكن مساواته بأي لافتة أو علم آخر، وإنما هو رمز للهوية الوطنية والانتماء، ويحظى بحماية دستورية صريحة، مشيرًا إلى نص المادة 223 من الدستور التي تقرر أن إهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
وانتقد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ما وصفه بـالخلط بين تنظيم استخدام اللافتات والشعارات داخل المناطق الأثرية وبين منع ظهور العلم الوطني أو رفعه، متسائلًا عن مدى توافق هذا الإجراء مع الدستور والقانون، وعن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تطبيق المادة 45 من قانون حماية الآثار ولائحته التنفيذية على العلم المصري.
ووجه النائب عددًا من التساؤلات إلى وزير السياحة والآثار، أبرزها:
- ما المعايير والأكواد المؤسسية التي استندت إليها الوزارة في صياغة بيانها بشأن الواقعة؟
- ما السند القانوني لاعتبار العلم المصري ضمن الأعلام واللافتات والشعارات التي تخضع للحظر داخل المناطق الأثرية؟
- كيف تفسر الوزارة موقفها مقارنة بتجارب دول أخرى، مثل تونس وتركيا، التي توظف العلم الوطني ضمن خطط التسويق السياحي وتعزيز الهوية الوطنية؟
- ما البرامج التدريبية والتوعوية المقدمة للعاملين بالمواقع الأثرية لضمان حسن التعامل مع الزائرين وتعزيز تجربتهم؟
- وهل يجوز من حيث المبدأ مساواة العلم المصري بغيره من الأعلام واللافتات داخل الأراضي المصرية، تحت مظلة تطبيق ضوابط موحدة على الجميع؟
وطالب عضو مجلس النواب، بأن يصل الرد على هذه التساؤلات كتابيًا، مؤكدًا أن التعامل مع العلم المصري يجب أن ينطلق من مكانته باعتباره رمزًا للدولة والهوية الوطنية، وليس باعتباره مجرد أداة دعائية تخضع لنفس القواعد المطبقة على اللافتات والشعارات.







