الأمن يكشف حقيقة تغيب أحد الأطفال عن مسكن أهليته بقنا
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تغيب أحد الأطفال عن مسكن أهليته بقنا.
تفاصيل الواقعة
يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب أحد الأطفال عن مسكن أهليته بقنا بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من العثور على الطفل المشار إليه طالب مقيم بمحافظة قنا بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وبسؤاله تبين تركه لمسكنه لسوء معاملة أهليته له.
تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وإستدعاء أهليته وتسليمه لهم عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.
تفاصيل الواقعة
ياتى ذلك فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بتضرره من مدير إحدى شركات الإستيراد والتصدير مقيم بالبحيرة لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبلغ مالى منه عقب إيهامه بقدرته على إستيراد سيارة له من الخارج وإنهاء الإجراءات الجمركية لها إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته هاتف محمول " تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات .
عقوبات التزوير في القانون المصري
حدد القانون المصري عقوبة من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب في التقارير الطبية، حيث نصت المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، وهى أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
