رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«المؤتمر»: رد الرئيس لـ«الإجراءات الجنائية» تعكس الحرص على إصدار قانون عادل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بالتعاون والتكامل بين مؤسست الدولة  في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية مشيرا إلى أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون تعكس الحرص على إصدار قانون يحقق العدالة الناجزة ويعزز من الحريات .

وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أنه على الرغم من ملاحظات الرئيس على بعض المواد الإجراءات الجنائية إلا أن مجلس النواب بذل مجهودا كبيرا على مدار أكثر من عامين في مناقشة هذا المشروع اليي حتوى على الكثير من المكتسبات التي تعزز حقوق الانسان وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقتها الدولة المصرية.

وأوضح أن كلمة رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الجنائية تعكس عمق الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتُرسخ لمرحلة جديدة من التعاون تضع المصلحة العامة وسيادة القانون ودعم حقوق الإنسان في مقدمة الأولويات.

وأوضح أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.

أبرز نقاط الاعتراض الرئاسي

تأجيل بدء سريان القانون: اقترحت رئاسة الجمهورية أن يبدأ تطبيق القانون الإجراءات الجنائية مع افتتاح العام القضائي الجديد، بدلاً من مباشرة العمل به بعد نشره، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لإنشاء مراكز إعلانات هاتفية في أكثر من 280 محكمة جزئية تابعة لوزارة العدل.

تحديد مفهوم "الخطر" لدخول المساكن: الاعتراض على المادة 48 جاء بسبب غياب تعريف دقيق لـ"الخطر" الذي يجيز دخول المساكن، وهو ما قد يهدد حرمة المنازل المحمية دستورياً.

استجواب المتهم في حالات الضرورة: تضمن الاعتراض على المادة 105 لعدم منح النيابة العامة بعض الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى المادة 112 التي تسمح بإيداع المتهم دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائي مسبب، مما قد يهدد ضمانات الحرية الفردية.

بدائل الحبس الاحتياطي: نص الاعتراض على اقتصار المادة 114 على ثلاثة بدائل فقط، مع اقتراح استحداث بدائل إضافية لزيادة المرونة.

عرض أوراق المتهم على النائب العام: الاعتراض على المادة 123 بسبب قصر العرض على مرة واحدة أثناء الحبس، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

الإعلانات القضائية: ضرورة النص في المادة 231 على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام صدور الإعلان خلال 24 ساعة.

تمثيل المتهم قانونياً في الاستئناف: الاعتراض على المادة 411 التي تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله دون منحه فرصة الحضور، مما قد يتعارض مع حق الدفاع وأصل البراءة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء