4 محظورات لمنع الإضرار بالسوق في قانون حماية المنافسة
ينظم القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية آليات ضبط الأسواق، بما يضمن ممارسة النشاط الاقتصادي دون الإضرار بحرية المنافسة أو تقييدها، وذلك من خلال دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يستهدف القانون ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو تعطيل حركة السوق، إلى جانب نشر ثقافة المنافسة بين الكيانات الاقتصادية.
حظر إساءة استخدام السيطرة على السوق
نصت المادة 8 من القانون على حظر عدد من الممارسات على الكيانات التي تمتلك سيطرة على سوق معينة، ومن أبرزها:
منع تعطيل الإنتاج أو التوزيع
يحظر القيام بأي فعل يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترات محددة، لما لذلك من تأثير مباشر على توافر السلع في السوق.
حظر تقييد التعاملات التجارية
يمنع الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أي طرف بشكل يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الاستمرار فيه أو الخروج منه.
منع تقسيم الأسواق جغرافيًا أو زمنيًا
يحظر قصر توزيع المنتجات على مناطق جغرافية أو عملاء أو فترات زمنية محددة بين أطراف تربطهم علاقات رأسية، بما يحد من المنافسة العادلة.
حظر فرض شروط غير مرتبطة بالعقود
يُمنع تعليق إبرام العقود على شروط أو التزامات غير مرتبطة بطبيعة المنتج أو الخدمة محل الاتفاق، بما يمثل استغلالًا للوضع المسيطر في السوق.

