الأمن الاقتصادي يحبط ترويج 105 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر بالأسواق
ضربة أمنية موجعة لمافيا السلع المهربة والمتاجرين بالسلع الاستراتيجية، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الاقتصادي، في مداهمة مخزن ضخم غير مرخص بمحافظة المنوفية، استخدم لتخزين كميات هائلة من السجائر أجنبية الصنع المهربة جمركياً.

تفاصيل الضبطية
أسفرت العملية الأمنية عن ضبط القائم على إدارة المخزن، وبحوزته 105 آلاف عبوة سجائر متنوعة الأصناف، جميعها مجهولة المصدر ولا تحمل أي مستندات قانونية أو جمركية، ومحظور تداولها رسمياً في الأسواق المصرية.
مخطط "الأرباح الحرام"
وكشفت التحريات أن المتهم أعد المخزن بعيداً عن أعين الرقابة، لتخزين هذه الكميات الضخمة تمهيداً لطرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة، مستغلاً حاجة المستهلكين، وبقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة تضر بالاقتصاد القومي وصحة المواطنين.
الإجراءات القانونية
بمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على كميات السجائر المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة.
وفي سياق أخر تواصل الأجهزة الأمنية بـ وزار ة الداخلية، ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 ملايين جنيه.
عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.