احذر إخفاء البضائع عند السفر: أفعال ومخالفات تُعد تهريبًا جمركيًا
حدد القانون رقم 207 لسنة 2020، في المادة رقم (77)، الأفعال والمخالفات التي تُعد تهريبًا جمركيًا، ووضع معايير واضحة لضمان تطبيق القانون بشكل دقيق. ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
الأفعال التي تُعد تهريبًا:
- إخفاء المسافرين للبضائع: إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي الجمارك عند الدخول أو الخروج من الدائرة الجمركية بقصد تهريبها.
- تفريغ البضائع خارج الموانئ المعتمدة: تفريغ البضائع في غير الموانئ المخصصة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن في نطاق الرقابة البحرية، قناة السويس، بحيراتها، ممراتها، أو مصب النيل.
- تفريغ البضائع خارج المطارات المعتمدة: تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المخصصة لذلك أو إلقاؤها أثناء النقل الجوي دون موافقة المصلحة.
- الفقد أو النقص أو التبديل: فقدان أو نقص غير مبرر في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية، المستودعات، المخازن المؤقتة، الأسواق الحرة، المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
- إخفاء أو إخراج البضائع دون إجراءات: إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة.
- المستندات المزورة: تقديم فواتير أو مستندات مزورة أو مصطنعة.
- طمس أو التلاعب بالعلامات المميزة للبضائع: إخفاء، طمس، إزالة، محو العلامات المميزة للبضائع، أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.
- حيازة بضائع مهربة بقصد الاتجار: حيازة البضائع الأجنبية بقصد التجارة، مع العلم بأنها مهربة أو مخالفة للنظم المعمول بها في البضائع الممنوعة.
- التصرف في البضائع المفرج عنها بدون موافقة المصلحة: التصرف في البضائع المفرج عنها وفق أنظمة جمركية خاصة أو معفاة كليًا أو جزئيًا دون سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.
- التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا: مخالفة النظم المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة.
- حيازة السجائر والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة: بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة، أو وجودها في المحال العامة.
- التصدير الصوري: التصدير بهدف استرداد الضريبة الجمركية أو الضرائب والضمانات المقدمة عنها.
- التلاعب في عينات البضائع: التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو الضرائب الأخرى أو الضمانات المقدمة.
ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.



