رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار تحديث منظومة الضرائب العقارية وتعزيز كفاءة الحصر والتقييم.

استبدال المسميات التنظيمية

تضمنت التعديلات استبدال مسمى «منطقة الضرائب العقارية» بمسمى «مديرية الضرائب العقارية»، و«مناطق الضرائب» بـ«مديريات الضرائب»، في جميع مواد القانون، بما يعكس تطوير الهيكل الإداري للمنظومة.

نظام جديد لتقدير القيمة الإيجارية

نصت التعديلات على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات لمدة خمس سنوات، على أن يبدأ العمل بالتقدير الجديد فور انتهاء المدة السابقة.

كما ألزمت القانون الجهات المختصة بـ:

  • بدء إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية الفترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
  • نشر الخريطة السعرية الاسترشادية قبل التطبيق بـ90 يومًا على الأقل.

مواعيد تقديم الإقرار الضريبي

ألزم القانون المكلفين بتقديم الإقرار الضريبي وفق حالتين:

  • الحصر الخمسي: خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر.
  • الحصر السنوي: بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر، ويشمل:

العقارات الجديدة.

التوسعات والإضافات.

التعديلات المؤثرة على القيمة الإيجارية.

العقارات التي زال عنها الإعفاء.

ويجوز تقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات، كما يمكن تقديمه ورقيًا أو إلكترونيًا، مع إمكانية مد المهلة حتى 6 أشهر بقرار من الوزير.

التزامات الجهات المختلفة

ألزم القانون عددًا من الجهات بتقديم بيانات دقيقة لدعم الحصر، ومنها:

  • شركات الكهرباء والمياه والغاز.
  • وحدات الإدارة المحلية.
  • الجهات الحكومية والهيئات العامة.
  • إدارات المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين.

وذلك لتسهيل حصر العقارات وتحديد قيمتها الإيجارية بدقة.

إخطار المكلف وحق الطعن

أوجب القانون إخطار المكلف بنتائج الحصر والتقدير وفق نموذج رسمي، إذا ترتب عليه استحقاق الضريبة.

كما منح المكلف الحق في:

  • الطعن على التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.
  • تقديم الطعن ورقيًا أو إلكترونيًا.
  • سداد تأمين قدره 50 جنيهًا يُرد في حالة قبول الطعن.
تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء