سوهاج: إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بدار السلام
استقبلت مستشفى دار السلام المركزى، بمحافظة سوهاج، 4 أشخاص مصابين بطلقات نارية وخرطوش إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية البلابيش قبلي لتلقي العلاج اللازم كل حسب حالته.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج اخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج، يفيد بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي إثر مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص، تبين وصول "هيثم إ م"، 33 سنة، ويقيم البلابيش قبلي، مصابًا بطلق ناري أسفل الإبط الأيمن بفتحة دخول يُرجح قطرها نصف سم بالبطن وفتحة خروج 2 سم بالظهر، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.
كما أصيب "سالم إ م"، 37 سنة، ويقيم القوصة، بطلق ناري بالساق اليسرى (فتحة دخول وخروج)، و"محمد ع إ"، 35 سنة، عامل، ويقيم القوصة، بطلق خرطوش بالساق اليمنى، و"طه إ م"، 42 سنة، عامل، ويقيم القوصة، بطلق خرطوش بالساق اليسرى.
وتبين أن الإصابات جاءت نتيجة مشاجرة بين عائلتي "المهايدة" و"الحيصاويات"، بسبب خلافات سابقة، حيث تبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، وتمكنت الجهات الأمنية من السيطرة على الموقف.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
عقوبة المشاجرة في القانون
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.