رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

لماذا لا تُنقص الصدقة المال؟.. أستاذ في الأزهر يُجيب

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور مختار عبد الله، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الإنفاق في وجوه الخير من أعظم أبواب البركة في حياة الإنسان، مؤكدًا أن الصدقة لا تُنقص المال بل تزيده وتنميه، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نقص مال من صدقة».

وأوضح خلال تصريحات له، اليوم الأحد، أن على الإنسان أن يُقبل على الإنفاق في الخير وألا يخشى الفقر، لأن المال يزداد مع النفقة وتتحقق فيه البركة، مشيرًا إلى أن العطاء في سبيل الله سبب لزيادة الرزق واتساع الخير في حياة العبد.

 

وأضاف أن من يبادر بالإنفاق يزداد ماله بركة ونماء، داعيًا إلى المسارعة في فعل الخير قبل أن يفوت الأوان، لأن المال الذي يجمعه الإنسان قد يتركه لغيره في النهاية، بينما ما ينفقه في الخير هو الذي يبقى له أجره وثوابه.

وأشار إلى أن كثيرًا من الناس قد تشغلهم الدنيا بجمع المال والحرص عليه، لكن النهاية واحدة، فقد يموت الإنسان ويترك ما جمعه وراءه، ولذلك ينبغي أن يحرص على أن يكون له نصيب من هذا المال في أعمال الخير والصدقات التي تبقى له عند الله.
 

من هم الأشخاص الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم؟ 

وفي سياق متصل، قال مركز الأزهر للفتوى، إنه لا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المزكي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم.

وأوضح أنه تجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين، وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر، أي اثنين ونصف بالمائة.

زكاة المال 

وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، إن من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَد لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذٍ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.

وبينت أنه  يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يُحقِّق مصلحة الفقير والغني، مع مراعاة الشروط التي اشترطها الفقهاء لجواز التعجيل؛ بأن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة، وأن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا، وبقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، وأن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًا لها عند تمام الحول.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء