سقوط سيدة تمارس أعمال منافية للآداب في الإسكندرية
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إحدى السيدات لإدارتها نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية بدائرة قسم شرطة أول الرمل.
تفاصيل القبض على سيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب
يأتى ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها سيدتين، وأحد الأشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

