رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

شروط وجوب الزكاة على المرتب والادخار.. الإفتاء توضح

أوراق نقدية فئة 200
أوراق نقدية فئة 200 جنيه مصري

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة لا تجب على أصل المرتب الشهري الذي يتقاضاه العامل أو الموظف، وإنما تجب على ما يُدَّخر منه إذا توافرت فيه الشروط الشرعية للزكاة.

شروط وجوب الزكاة

ذكرت الفتوى أن من أهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن يكون زائدًا عن حاجة صاحبه وحاجة من يعول، وأن تمضي عليه سنة قمرية كاملة، مع خلو ذمة صاحبه من الديون.

النصاب الشرعي للأموال

أشارت دار الإفتاء إلى أن النصاب الشرعي يُقدَّر بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 حسب قيمته في السوق، فإذا بلغ المال هذا القدر أو تجاوزه، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5% (ربع العشر) بعد مرور الحول.

المرتب والادخار

وبيّنت الفتوى أن المرتبات لا تخضع للزكاة عند قبضها، لأنها غالبًا تُنفق في الحاجات الأساسية، وإنما يزكّى ما تبقى منها في نهاية العام إذا بلغ النصاب الشرعي.

فتوى الإمام الأكبر

وفي هذا السياق، أوضح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن "الزكاة ركن من أركان الإسلام وحق للفقراء والمحتاجين"، مشددًا على أن "المرتب لا يخضع للزكاة مباشرة، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخر منه متى استوفى النصاب ومضى عليه الحول".

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء