«الشيوخ» يعتمد المادة 21 من قانون الضريبة على العقارات
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على نص المادة 21 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما هي دون تعديل.
وتنص المادة على أن منطقة الضرائب العقارية المختصة تتولى الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17)، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً، ويكون القرار نهائياً.
وخلال مناقشة المادة، اقترح النائب ناجي الشهابي حذف عبارة "ويكون قرارها نهائياً" ونص المادة على إحالة الطعون مباشرة إلى محكمة القضاء الإداري.
القانون يسمح بالطعن أمام القضاء الإداري على جميع القرارات الإدارية
واستعرض المستشار محمود فوزي موقف الحكومة، موضحاً أن حق التقاضي مكفول للجميع وأن القانون يسمح بالطعن أمام القضاء الإداري على جميع القرارات الإدارية، مؤكداً أن كلمة "نهائياً" لا تمنع اللجوء إلى المحكمة، بل تعني أن القرار قد انتهت كافة الإجراءات الداخلية في الحكومة، ويجوز الطعن عليه قضائياً بعد ذلك.
وشدد الوزير على أن الصياغة الحالية للمادة تحافظ على توازن الإجراءات الإدارية مع الحق الدستوري للمكلفين في التقاضي، مؤكداً استقرار القضاء الإداري على هذه الممارسة.

