رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد موافقة الشيوخ

من الحبس إلى التصالح.. تفاصيل مهمة عن تعديلات قانون الكهرباء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يقدم موقع «إيجبتك» معلومات وتفاصيل مهمة عن تعديلات  قانون الكهرباء بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا، وذلك في إطار اختصاصه الدستوري بإبداء الرأي في مشروعات القوانين فيما يلي:

التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وتهدف التعديلات الجديدة إلى التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي عبر نهج تشريعي متوازن، يجمع بين تشديد العقوبات الرادعة من جهة، وإتاحة آليات للعدالة التصالحية من جهة أخرى، بما يسهم في حماية المال العام وتقليل الخسائر التي تتكبدها الدولة.

وتضمنت التعديلات استبدال نص المادتين (70) و(71) من قانون الكهرباء، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم (71 مكرر)، بهدف تشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي، وتنظيم ضوابط وشروط التصالح في تلك الجرائم.

ونصت المادة (70) على توقيع عقوبات مشددة على موظفي الكهرباء المخالفين، تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو العلم بوقوع مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمة دون مبرر قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال العود، وإلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه.

كما شددت المادة (71) العقوبات على المواطنين الذين يستولون على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، حيث قررت الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه في حالات السرقة العادية، بينما ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه إذا تمت السرقة عبر التلاعب الفني بالعدادات أو شبكات التوزيع، وتصل إلى السجن إذا ترتب على ذلك انقطاع التيار عن الآخرين، مع مضاعفة العقوبة في جميع الحالات عند تكرار الجريمة.

وفي المقابل، أتاحت المادة (71 مكرر) التصالح في جرائم سرقة التيار وفق ضوابط محددة، تشمل سداد مثلي قيمة الاستهلاك في حال التصالح قبل تحريك الدعوى الجنائية، وثلاثة أمثال القيمة إذا تم التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وأربعة أمثال القيمة بعد صيرورة الحكم باتًا، مع الالتزام بسداد تكاليف إصلاح التلفيات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء