رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات في شبرا الخيمة

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 اشخاص لقيامهم بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة، وجرى اقتيادهم إلى ديوان القسم لاستكمال التحقيق.

كواليس ضبط المتهمين

بدأت الواقعة، عندما تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطعا مرئيا تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية، وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية  بفحص الواقعة وتمكنت من تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو(4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الحشيش ، الهيروين ، البودر" – 2 سلاح أبيض.)

وبمواجهة المتهمين، إعترفوا أمام جهات التحقيق بأنهم حازوا تلك المواد المضبوضة بقصد الإتجار والتربح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى سياق منفصل، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف منشور جرى تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الترويج لبيع “صواعق كهربائية”.

الأمن يفحص الواقعة

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل – مقيم بمحافظة المنوفية) وبحوزته (2 صاعق كهربائى- 4 بطارية خاصة بالصواعق)، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية ) أمكن ضبطه وبحوزته (17 صاعق - 31 شاحن خاصة بالصواعق)، وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

العقوبات القانونية 

وأوضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

ويأتي ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام  بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء