مشاجرة طاحنة داخل ملعب جولف بأكتوبر
شهدت مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، مشاجرة طاحنة بين شخصين داخل أحد ملاعب الجولف، حيث جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية التي بدورها ضبطت طرفي المشاجرة.
تفاصيل مشاجرة ملعب جولف
بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين داخل ملعب جولف بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور، تحركت قوة أمنية إلى محل النزاع للوقوف على ملابساته وبيان أسبابه.
التحريات تكشف التفاصيل
وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية ، أن المشاجرة نشبت نتيجة خلاف بين طرفيها، بينما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى مسؤولي الملعب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.