استكمال محاكمة 116 متهما في قضية تنظيم داعش الإرهابي
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم الإثنين، بمحكمة جنايات أمن الدولة، محاكمة 116 متهمًا في القضية رقم 12785 لسنة 2024 جنايات التجمع، بتهمة الانضمام لـ تنظيم داعش الإرهابي.
تنظيم داعش
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2 يوليو 2022 وحتى 6 يونيو 2024، أنشأ المتهم الأول جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.
ووجه للمتهمين من الثاني للثالث تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بأن تولي المتهم الثاني مسؤولية العمل الأمن بالجماعة وتولي المتهم الثالث مسؤولية التأصيل الشرعي لأعضاء الجماعة وتولي المتهمون من الرابع وحتى السادس مسؤولية الدعم المالي واللوجستي بها وتولي المتهم السابع مسؤولية العمل العسكري وتولي الثامن مسؤولية الملف الإعلامي.
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين الثاني والسابع والثامن بطريق مباشر وغير مباشر بتدريب أفراد وتعليمهم فنون قتالية وتدريبهم على استخدام وسائل الاتصال اللاسلكية ووسائل تقنية أخري، والمتهمون من التاسع وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة وذخيرة.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.