رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد رد الهيئة الوطنية.. الحبس والغرامة بانتظار مونيكا مجدي في هذه الحالة

مونيكا مجدي
مونيكا مجدي

تداولت مونيكا مجدي، المرشحة بانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية عن دائرة شبرا وروض الفرج، فيديوهات روّجت من خلالها أخبارًا وصفها المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، بأنها “افتراء منها”، حيث يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها في حالة تقديم بلاغ رسمي ضد مونيكا مجدي.

منشورات المرشحة عبر فيسبوك

وقالت “مجدي” في بعض منشوراتها الآتي: “أنا متواجدة الآن بقسم شبرا، تعدوا على بنت معايا، تعدوا على أحد الشباب معايا، وتم التعدي على سيدة معايا، وتم سرقة تليفون وسب دين، في مدرسة خلف كشري الرحماني بشارع الترعة البولاقية، كل ده من مرشح المال السياسي بالدائرة”.

وتابعت المرشحة، "أمي وأختي لسه مرجعوش وتليفوناتهم اتقفلت حسبي الله ونعم الوكيل، عايزة محامي في قسم شبرا علشان اللجان شغالة واختي وامي هيتعرضوا على النيابة وجايبين ستات بلطجية يتبلوا علينا، كل ده بسبب مرشح المال السياسي".. وذلك حسب قولها.

مواد تتصدي لمثل هذه الجرائم

ويعتبر قانون العقوبات نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة معاقب عليها، الأمر الذي أصدرت بشأنه النيابة العامة بيانات كثيرة أكدت فيها أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، التزامًا بأداء دورها وإعمالًا لنصوص القانون.

وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 "د" على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة بالسجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رصد عدد من المخالفات خلال العملية الانتخابية، حيث شملت نشر فيديوهات مضللة ادعى خلالها بعض المرشحين تعرضهم للضرب، إضافة إلى محاولات رشوة وتعطيل سير العمل داخل اللجان، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نزاهة وشفافية الانتخابات.

وأعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، عن رصد عدد من المخالفات خلال الجولة الثانية من الانتخابات، مؤكداً أن بعض المرشحين نشروا فيديوهات غير حقيقية ادعوا فيها أنهم تعرضوا للضرب، كما تم رصد حالات رشاوى ومحاولات لتعطيل سير العملية الانتخابية.

وأشار "بنداري" إلى أن هذه المخالفات ستتم مواجهتها وفق القانون، وأن الهيئة تتابع سير العملية الانتخابية بدقة لضمان نزاهتها وشفافيتها، مؤكداً التزامها بحماية حقوق الناخبين وممارسة الديمقراطية بشكل سليم.

انتخابات مجلس النواب 2025

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت انتهاء إجراءات الاقتراع بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي جرت في 13 محافظة على مدار يومين والتي تلتها إجراءات فرز أوراق الانتخاب بمختلف اللجان.

وقامت اللجان العامة بإعلان العدد الحصري للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التي تم فرزها في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تفصل فيها في موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء