موعد أولى جلسات محاكمة متهم بانتحال صفة شرطي للنصب
حددت محكمة جنايات القاهرة، يوم 30 نوفمبر الجاري كموعد لـ نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة فرد شرطة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتزوير محررات رسمية في منطقة روض الفرج.
وكانت أحالة جهات التحقيق المتهم إلى المحكمة الجنائية بتهمة انتحال صفة شرطي لنصب على المواطنين، وتزوير محررات رسمية بروض الفرج.
وترجع تفاصيل الواقعة حينما أكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن بالقاهرة قيام عاطل مقيم في منطقة روض الفرج بـ القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة.
بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إلقاء القبض على المتهم وعثر بحوزته على سلاح أبيض مطواة، قيد حديدي، 2 شهادة ميلاد مزيفين.
وبمواجهته على النحو المبين، اعترف بارتكاب واقعة النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، مضيفا قيامه بتزوير الشهادات والمحررات الرسمية من خلال أحد التطبيقات.
وأضاف ارتكابه 3 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم" .
الاتهامات المسندة للمتهمين
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.
عقوبات الانضمام لجماعة ارهابية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى.

