4 مهام أساسية لـ«القومي للأجور» وفق قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
أعاد قانون العمل الجديد تحديد مهام واختصاصات المجلس القومي للأجور بشكل موسّع، بهدف تحقيق توازن عادل بين الطرفين في علاقة العمل، وضمان مستويات معيشية مناسبة للعاملين.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول، وتعزيز استقرار سوق العمل.
اختصاصات المجلس القومي للأجور
حدد قانون العمل الجديد في مادته (102) مجموعة من الاختصاصات الأساسية للمجلس القومي للأجور، أبرزها وضع وتحديث الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات على المستوى القومي، بما يراعي احتياجات العمال وأسرهم، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
كما يقوم المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن النسبة المقررة بالقانون، ووضع القواعد المنظمة لصرفها.
ويتولى المجلس كذلك النظر في طلبات أصحاب الأعمال المتضررين اقتصاديًا لطلب الإعفاء أو التخفيض من صرف العلاوة الدورية، على أن يتم تحديد المعايير والضوابط اللازمة للبت في تلك الطلبات.
ويختص المجلس أيضًا بإخطار الوزارات المعنية بقراراته المتعلقة بقبول أو رفض هذه الطلبات، بما يضمن شفافية الإجراءات ووضوحها.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم طريقة عمل المجلس واختصاصاته الإضافية خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، بهدف استكمال الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.
تشكيل المجلس القومي للأجور
طبقًا للمادة (101) من قانون العمل، يتشكل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين بالشئون العمالية والاقتصادية والاجتماعية. كما يضم المجلس ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشارك في المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال من أكثر المنظمات تمثيلًا، بالإضافة إلى ستة أعضاء من المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، مع مراعاة تنوع مستويات التمثيل النقابي. ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين دون منحهم حق التصويت.
تنظيم عمليات إلحاق العمالة وفق القانون الجديد
وبموجب المادة (40) من القانون، تتم عمليات تشغيل وإلحاق العمالة المصرية داخل البلاد وخارجها عبر الوزارة المختصة أو الجهات الرسمية المخولة بذلك. وتشمل هذه الجهات الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وشركات القطاعين العام والخاص التي تبرم تعاقدات مع جهات أجنبية وفق طبيعة نشاطها، إضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة من الوزارة.
إعفاءات قانونية للعاملين في المنازعات العمالية
منحت المادة (7) من قانون العمل الجديد إعفاءات واسعة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية في الدعاوى المتعلقة بأحكام القانون، حيث تعفى هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في مختلف مراحل التقاضي. كما تُعفى من ضريبة الدمغة على الشهادات والصور الرسمية والشكاوى والطلبات المقدمة تطبيقًا لأحكام القانون. ويجيز القانون للمحكمة الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة، بينما يسمح بإلزام رافع الدعوى بالمصروفات عند الرفض.
كما نصت المادة ذاتها على عدم اشتراط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى والطلبات المقدمة من هذه الفئات، باستثناء ما نص عليه القانون في مواده اللاحقة، بما يسهل على العمال الحصول على حقوقهم القانونية دون أعباء مالية أو إجرائية إضافية.