رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

عبدالناصر قنديل: الدستور لا يمنح رئيس الجمهورية سلطة مد عمل مجلس النواب

عبدالناصر قنديل
عبدالناصر قنديل

أكد عبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، أن الدستور المصري لا يمنح رئيس الجمهورية أي سلطة لمد عمل مجلس النواب بعد انتهاء مدته القانونية البالغة خمس سنوات ميلادية، بدءًا من تاريخ أول اجتماع للمجلس.

 

وأشار قنديل في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن الدستور أيضًا لا يسمح بنقل صلاحيات التشريع المنصوص عليها في المادة 101 إلى مجلس الشيوخ، سواء بشكل مؤقت أو وفق شروط معينة، مؤكدًا أن أي جهة، بما فيها المحكمة الدستورية العليا، لا تملك حق تمديد عمل البرلمان أو تحويل صلاحياته التشريعية إلى جهة أخرى لم ينص عليها القانون.

وأوضح، الأمين المساعد لحزب التجمع، أن المادة 156 من الدستور تضع آلية واضحة في حال غياب مجلس النواب لأي سبب، سواء كانت إجازة برلمانية أو حل المجلس، حيث تنتقل صلاحيات التشريع مباشرة إلى رئيس الجمهورية من خلال إصدار القرارات بقوانين، على أن يتم عرض هذه القرارات على المجلس لمناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من تاريخ أول انعقاد له.

وقال قنديل إن الالتزام بالنصوص الدستورية يضمن عدم تجاوز السلطات ويؤكد أهمية الفصل بين السلطات في النظام البرلماني المصري.

وجاء في نص منشوره الآتي: تدقيق والمراجعة  (ولمن يهتم) 
- لا يوجد ( أي) نص دستوري يعطي لرئيس الجمهورية (الحق) أو السلطة في اتخاذ القرار بمد عمل مجلس النواب (الحالي) بعد انتهاء مدة ولايته (خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له) واللي هو بالمناسبة حسب تقييمات معظم مقدمي الاقتراح (التركيبة البرلمانية الأسوأ لمجلس النواب)
- لا يوجد (أي) نص دستوري يمنح لرئيس الجمهورية (أو لغيره) سلطة اتخاذ القرار بنقل صلاحية التشريع المنصوص عليها في المادة (101) من الدستور لصالح (مجلس الشيوخ) سواء بشكل مؤقت أو وفق اشتراطات محددة.
- لا تملك أي درجة من درجات التقاضي ( بما فيها المحكمة الدستورية العليا) الحق في مد عمل مجلس النواب (بعد انتهاء مدته) أو نقل سلطة التشريع لصالح (جهة) لم يحددها النص الدستوري.
- في حال غيبة مجلس النواب لأي سبب من الأسباب (الإجازة البرلمانية - حل المجلس) تنتقل سلطة التشريع لصالح (رئيس الجمهورية ) فيكون له سلطة إصدار القرارات بقوانين وفقا لنص المادة (156) من الدستور (على أن تعرض تلك القرارات بقوانين على المجلس لمناقشتها والموافقة عليها خلال (15) من تاريخ أول انعقاد جديد له).
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء