ترك الزكاة لسنوات فهل يجوز إخراجها دفعة واحدة؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: “ما مدى وجوب قضاء زكاة المال لمن لم يؤدها لسنوات لعدم علمه بوجوبها؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنَّ المُكلّف إذا اكتملت عنده شروط الزكاة وهو مسلم، مالك للنصاب، وحال على هذا النصاب الحول، وكان هذا المال فائضًا عن حاجته، وحاجة من يعول؛ فإنَّه يجب عليه إخراجها.
وتابعت دار الإفتاء: فإن تركها لعامٍ أو أعوامٍ لعدم علمه بوجوبها، ثم علم ذلك، فإنَّه يجب عليه إخراجُها عما مضى من الأعوام.
نصاب زكاة المال ولمن تخرج؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المستحقين من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها على فيس بوك، تكشف فيها نصاب زكاة المال والمقدار الواجب فيها، أنه تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-.
وأوضحت دار الإفتاء أن النِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
زكاة الخضار والفاكهة
وأوضحت دار الإفتاء أنه تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من زروع وثمار إذا بلغ النصاب (612 كيلو جرامًا)، ومقدار الزكاة العشر أو نصف العشر؛ فالعُشر إن سُقيت الأرض بماء السماء، ونصف العشر إن سقيت بآلة.
الزكاة على المحاصيل الزراعية
وذكرت دار الإفتاء أن الزكاة تخرج عن كل المحصول الناتج من الأرض إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق (50 كيلة)، وتُحسب على كل الخارج لا على النصاب فقط، وقيمة الزكاة العُشر إن سُقيت الأرض بماء السماء، ونصف العشر إن سُقيت بآلة وتَكَلُّفْ.

